responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 226

حسن ، سيّما على المختار من عموم تحريم الإبطال للنوافل أيضا.

وربما يشكل لو علم قبل الشروع فيها بمزاحمتها الفريضة في الأثناء ، لقوة احتمال شمول أدلّة حرمة النافلة في وقت الفريضة لمثل هذا ، مع احتمال منعه أيضا‌ً

(الخامسة :)

(إذا طلع الفجر الثاني فقد فاتت) وقت (النافلة) الليلية (عدا ركعتي الفجر) فتبقيان إلى ظهور الحمرة المشرقية على المشهور ، والشيخ ـ كما عرفت ـ لم يستثنهما بل جعلهما من صلاة الليل التي تفوت بطلوع الفجر الثاني [1].

بلا خلاف إلّا منه في كتاب الحديث ، فجوّز فعلها بعده مزاحما بها الفريضة [2] ، وتبعه الماتن في المعتبر وصاحبا المدارك والذخيرة [3] ، للنصوص المستفيضة الدالة عليه ، وفيها الصحيحان وما يقرب منهما سندا وغيرهما [4] ، ولعله ظاهر الصدوق أيضا حيث قال : وقد رويت رخصة في أن يصلي الرجل صلاة الليل بعد طلوع الفجر المرّة بعد المرّة ، ولا يتخذ ذلك عادة [5].

لكنه كما ترى اشترط في ذلك عدم الاعتياد ، كما هو ظاهر جملة منها ، وإلى هذا يميل في المنتهى [6] ، وبه جمع بين هذه الأخبار والأخبار الآتية الناهية عن الإيتار في وقت الفريضة [7] ، فقال : لا منافاة بينهما ، فإنّ ما دل على جواز إيقاع صلاة الليل والوتر بعد الفجر مخصوص بما إذا لم يجعل ذلك عادة ،


[1] راجع ص : 195.

[2] انظر التهذيب 2 : 126 ، 340.

[3] المعتبر 2 : 57 ، المدارك 3 : 84 ، الذخيرة : 201.

[4] الوسائل 4 : 261 أبواب المواقيت ب 48.

[5] الفقيه 1 : 308 / ذيل حديث 1404 ، الوسائل 4 : 262 أبواب المواقيت ب 48 ح 7.

[6] منتقى الجمان 1 : 449.

[7] في ص 22[3] 224.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست