اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 226
حسن ، سيّما على
المختار من عموم تحريم الإبطال للنوافل أيضا.
وربما يشكل لو علم قبل الشروع فيها
بمزاحمتها الفريضة في الأثناء ، لقوة احتمال شمول أدلّة حرمة النافلة في وقت
الفريضة لمثل هذا ، مع احتمال منعه أيضاً
(الخامسة :)
(إذا طلع الفجر الثاني فقد فاتت)
وقت (النافلة)
الليلية (عدا ركعتي
الفجر) فتبقيان إلى ظهور الحمرة المشرقية على
المشهور ، والشيخ ـ كما عرفت ـ لم يستثنهما بل جعلهما من صلاة الليل التي تفوت
بطلوع الفجر الثاني [1].
بلا خلاف إلّا منه في كتاب الحديث ،
فجوّز فعلها بعده مزاحما بها الفريضة [2]
، وتبعه الماتن في المعتبر وصاحبا المدارك والذخيرة [3] ، للنصوص المستفيضة الدالة عليه ،
وفيها الصحيحان وما يقرب منهما سندا وغيرهما [4]
، ولعله ظاهر الصدوق أيضا حيث قال : وقد رويت رخصة في أن يصلي الرجل صلاة الليل
بعد طلوع الفجر المرّة بعد المرّة ، ولا يتخذ ذلك عادة [5].
لكنه كما ترى اشترط في ذلك عدم الاعتياد
، كما هو ظاهر جملة منها ، وإلى هذا يميل في المنتهى [6] ، وبه جمع بين هذه الأخبار والأخبار
الآتية الناهية عن الإيتار في وقت الفريضة [7]
، فقال : لا منافاة بينهما ، فإنّ ما دل على جواز إيقاع صلاة الليل والوتر بعد
الفجر مخصوص بما إذا لم يجعل ذلك عادة ،